السيد اليزدي
460
العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 )
شرطاً منافياً لمقتضى العقد ، كما قد يتخيّل ، بل إنّما هو منافٍ لإطلاقه ؛ إذ مقتضاه كون الخسارة على المالك وعدم ضمان العامل إلّامع التعدّي أو التفريط . ( مسألة 5 ) : إذا اشترط المالك على العامل أن لا يسافر مطلقاً أو إلى البلد الفلاني أو إلّاإلى البلد الفلاني ، أو لا يشتري الجنس الفلاني ، أو إلّاالجنس الفلاني ، أو لا يبيع من زيد مثلًا ، أو إلّامن زيد ، أو لا يشتري من شخص ، أو إلّا من شخص معيّن ، أو نحو ذلك من الشروط ، فلا يجوز له المخالفة ، وإلّا ضمن المال لو تلف بعضاً أو كلًاّ ، وضمن الخسارة مع فرضها ، ومقتضى القاعدة وإن كان كون تمام الربح للمالك على فرض إرادة القيدية إذا أجاز المعاملة ، وثبوت خيار تخلّف الشرط على فرض كون المراد من الشرط التزام في الالتزام ، وكون تمام الربح له على تقدير الفسخ ، إلّاأنّ الأقوى اشتراكهما في الربح على ما قرّر ؛ لجملة من الأخبار الدالّة على ذلك ، ولا داعي إلى حملها على بعض المحامل ، ولا إلى الاقتصار على مواردها ؛ لاستفادة العموم من بعضها الآخر . ( مسألة 6 ) : لا يجوز للعامل خلط رأس المال مع مال آخر لنفسه أو غيره ، إلّا مع إذن المالك عموماً - كأن يقول : اعمل به على حسب ما تراه مصلحة إن كان هناك مصلحة - أو خصوصاً ، فلو خلط بدون الإذن ضمن التلف ، إلّاأنّ المضاربة باقية والربح بين المالين على النسبة . ( مسألة 7 ) : مع إطلاق العقد يجوز للعامل التصرّف على حسب ما يراه من حيث البائع والمشتري ، ونوع الجنس المشترى ، لكن لا يجوز له أن يسافر من دون إذن المالك ، إلّاإذا كان هناك متعارف ينصرف إليه الإطلاق ، وإن خالف فسافر ، فعلى ما مرّ في المسألة المتقدّمة .